للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٥٤

اشتراط جميع الربح لأحد المتضاربين

١٧١٩١ - قال أصحابنا: إذا دفع مالًا مضاربة على أن جميع الربح للمضارب صح وكان قرضًا. وإن قال: على أن جميع الربح لي صح وكان مبضعًا.

١٧١٩٢ - وقال الشافعي: يكون قراضًا فاسدًا.

١٧١٩٣ - لنا: أنه أذن له في التصرف على أن يكون جميع الربح له فكان قرضًا.

١٧١٩٤ - أصله: إذا قال: اتجر فيه على أن يكون ربحه لك، ولم يذكر المضاربة أو [نقول أذن له] في التصرف في المال على أن جميع الربح لصاحب المال، فكان

<<  <  ج: ص:  >  >>