للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٩٤ - قلنا: لما لم تملك أن يزوجها أبوها لم تزوج نفسها، ولما ملكت أن تؤاجر اكتسابها كذلك تملك أن تؤجر نفسها.

١٧٢٩٥ - قالوا: منافعه ملك المولى فلا يملك العقد عليها كسائر أموال المولى.

١٧٢٩٦ - قلنا: يبطل بالعقد على أكسابه، ولأن هذه المنافع وإن كانت على حكم ملك المولى فقد أذن المولى في إتلافها لتحصيل الأكساب.

١٧٢٩٧ - ألا ترى أنه إذا اشتغل بالتجارة تلفت منافعه على المولى، فجاز أن يتلفها بعوض وسائر أموال المولى لم يتضمن الإذن إتلافها لتحصيل الأكساب، فلم يتضمن العقد عليها لتحصيل عوضها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>