للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٦٥ - أصله: إذا استأجر لقلع ضرسه فسكن الوجع.

١٧٣٦٦ - ولا يقال: إذا سكن انفسخ العقد؛ لأنه تعذر استيفاء العمل بالشرع، فهو كما لو تعذر الاستيفاء بالهلاك لأنا عللنا لإسقاط لزوم الوفاء به وهذا مسلم.

١٧٣٦٧ - ولأنه لا يمكنه استيفاء المعقود عليه علي ما أوجبه العقد، فكان له فسخها كما لو أبق العبد المستأجر.

١٧٣٦٨ - فإن قيل هناك تعذر الاستيفاء.

١٧٣٦٩ - [قلنا: إذا أمكن رده بجعل بدل لمن يرده لم يتعذر الاستيفاء] لكن يلحق فيه ضرر مثل مسألتنا.

١٧٣٧٠ - فإن ألزم على هذا إذا مرض مستأجر الدكان.

١٧٣٧١ - قلنا: إن كان مما لا يمكنه معه الانتفاع بالدكان ثبت الفسخ، فإن ألزم الجمال إذا أجر إبله [وبدا له] مانع من الخروج.

١٧٣٧٢ - قلنا: خروجه مع الجمال غير مستحق.

١٧٣٧٣ - ولا يلزم إذا استأجر نعلًا ليلبسها في يوم بعينه فجاء المطر الشديد. لأن عندنا لكل واحد من صاحب النعل والمستأجر الفسخ؛ لأن صاحب النعل يستضر والمستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة.

١٧٣٧٤ - ولأن البقاء على الإجارة في المدة موجب بها. كما أن ارتفاع العقد

<<  <  ج: ص:  >  >>