للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت أنه كالقابض للمنافع لزمه تسليم الأجرة.

١٧٤٤١ - الجواب: أما قولهم: إن المنافع بمنزلة الأعيان بدلالة جواز العقد فغلط؛ لأن المنافع متى تعينت عدمت مع التعين، فلم يجز العقد عليها، فكيف يستدل بجوار العقد على أنها في حكم الأعيان؟

١٧٤٤٢ - وهذا المعنى يمنع جواز العقد، فأما الثمرة والنتاج [فلا يمكن العقد عليها مع عدمها] بل وقف جواز العقد على الوجود، وأما المنافع: فلا يمكن العقد عليها بعد وجودها فاضطررنا إلى تصحيح العقد قبل وجودها.

١٧٤٤٣ - فأما قولهم: إن قبض الدار في حكم قبض المنافع، فلا يصح بدلالة أنها لو صارت/ مقبوضة لتلفت من ضمان المستأجر، ولكان العيب الحادث فيها لا يوجب الرد.

١٧٤٤٤ - وفي علمنا: أن الدار لو احترقت بعد القبض سقطت الأجرة، ولو دخلها عيب ثبت الفسخ، ولو غصبها غاصب سقط ضمانها؛ دل ذلك على أنها ليست في حكم القابض، وإنما يقبضها إذا وجدت باستيفائه لها.

١٧٤٤٥ - فإن قيل: لو اشترى عبدًا أو قاتلًا فقبضه، استقر بدله، وإن سقط عندكم متى قتل في يد المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>