للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤٥٧ - وقالوا: يجب فيه أجر المثل وإن صححنا العقد في الشهر الأول.

١٧٤٥٨ - لنا: أن عليًا - رضي الله عنه - استوفى المسمى في الدلو الثاني والثالث ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، ولأنها ما تناولها العقد وأفردها بالتسمية، فاستيفاء المنفعة فيها توجب التسمية كالشهر الأول.

١٧٤٥٩ - احتجوا: بأن المدة التي تناولها العقد مجهولة، فكان العقد باطلًا كما لو قال: أجرتك مدة معشرة.

١٧٤٦٠ - قلنا: وهناك كل جزء من المدة لو أفرده لم يصح العقد فيه لجهالة بدله.

وههنا: لو أفرد الشهر الواحد [صح، فإذا ضم إليه جملة مجهولة صح كما لو قال: أجرتك شهرًا بدرهم، وكل شهر بدرهم.

١٧٤٦١ - قالوا: الشهر الواحد] معلوم إلا أنه ضم إليه جملة مجهولة، فهو كقوله: بعتك هذا العبد بدرهم، وكل عبد لي كل عبد بدرهم.

١٧٤٦٢ - قلنا: يبطل بما قال الشافعي: رحمه الله، ولو أكرى حملًا بمكيلة، وما زاد فبحسابه، فهو في المكيلة جائز وفي الزيادة فاسد وإن كان قد ضم جملة مجهولة إلى قدر معلوم.

١٧٤٦٣ - ثم عندنا: إذا جمع بين الصحيح والفاسد في غير المعقود عليه؛ صح في الصحيح، وبطل في الفاسد؛ فلم يسلم ما قالوا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>