للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراهن.

١٧٤٨٢ - ولأنه يقبل التوقيت فمطلقه يقع على حال الحياة كالوكالة والعارية.

١٧٤٨٣ - فإن قيل: المعنى في الوكالة أنها عقد جائز من الطرفين، وليس كذلك الإجارة لأنها لازمة من الطرفين.

١٧٤٨٤ - قلنا: الرهن لازم من جهة الراهن غير لازم من جهة المرتهن، ولا يبطل بموت من ليس بلازم من جهته، كما لا يبطل بموت من هو لازم من جهته، فسقط اعتبار اللزوم في الفسخ.

١٧٤٨٥ - ولأنه عقد يوجب التصرف في العين من غير انتقال ملكها؛ فوجب أن ينقطع بموت المعقود له؛ كالشركة والمضاربة والوكالة والعارية والنكاح وعكسه البيع. ولأنه معنى ينقضي بانقضاء المدة، فوجب أن ينقطع بموت المستحق،

<<  <  ج: ص:  >  >>