للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٠٥ - قلنا: الثمرة المعدومة تملك بالوصية، ولا يجوز أن تملك الثمرة المعدومة بالميراث.

١٧٥٠٦ - ولأن الوصية عقد بيع بعد الموت، والملك في الرقبة ينتقل بالموت؛ فيستحق المنفعة ابتداء مع حصول الرقبة للوارث فلذلك لم يؤثر في هلاكها موت الموصي، والمنفعة في الإجارة عقدت على ملك المؤجر؛ فموته يؤثر فيها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>