للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٤١ - الجواب: أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه، فإذا لم يقبض حدثت وليست في ضمانه، وللضمان مدخل في جواز التصرف بدلالة المبيع إذا قبض.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>