للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلزمه الضمان كالأجير المنفرد.

١٧٦٩٤ - قلنا: الأجير المنفرد عمله غير مضمون بدلالة أن البدل [لا يقابله]، فما تولد منه لا يضمن كقطع السارق. وعمل الأجير المشترك مضمون فما تولد منه مضمون كالقطع بغير حق، واعتبار العدوان يبطل بضرب الرجل امرأته، وبالجلوس في الطريق.

١٧٦٩٥ - قالوا: عمل الأجير الخاص مضمون، بدلالة أنه لو امتنع في المدة من العمل لم يوجب الأجر. وإنما تجب الأجرة إذا سلم نفسه، لأن المستأجر لم يستعمله فأتلف منافعه عليه، وهي في يده، فصار كما [لو] أتلف المشترى [المبيع] في يد البائع.

١٧٦٩٦ - قلنا: إذا امتنع من العمل فلم يسلم نفسه، والعقد وقع على ذلك. فأما قولهم إن أتلف المنفعة في يده فغلط لأنه امتنع من [تسليمها] وهذا ليس بإتلاف، ومن أصل مخالفنا أن المنقولات لا تضمن بالتخلية.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>