للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٨١

اختلاف رب الثوب والخياط

١٧٧٣١ - قال أصحابنا: إذا اختلف رب الثوب والخياط فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا فقطعته قباء فلا أجرة لك وعليك الضمان، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان علي ولي الأجرة/ (فالقول) قول رب الثوب مع يمينه.

١٧٧٣٢ - وحكي الشافعي: رحمه الله قولنا، ثم حكي قول ابن أبي ليلى [أن القول قول الخياط].

١٧٧٣٣ - قال: وأصح القولين أن القول قول رب الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>