للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عسب الفحل، ومعلوم أن النهى لم يتناول الفعل وإنما يتناول العقد عليه، ولأنه استئجار على عقد فكان فاسدًا.

١٧٨٨٥ - أصله: إذا استأجره لبيع زيت نجس.

١٧٨٨٦ - ولأنه قول يقتصر إلى قول غيره فلم يصح الاستئجار عليه. أصله: إذا استأجر رجلًا ليسهد له بحق أو استأجر من يبتاع له صيدًا من الهواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>