للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك في البيع فأما استقرار المهر بالموت وتنصفه بالطلاق قبل الدخول على تأكده ثم مع هذا التأكيد لم يجب بدل في العقد الفاسد بالتخلية فالإجارة أولى.

١٧٩١٢ - احتجوا: بأنها منفعة تلفت في يده بإجارة فاسدة فوجب أن تكون مضمونة [عليه].

١٧٩١٣ - أصله: إذا انتفع بها فقد استوفى المنفعة بحكم العقد الفاسد وإذا لم ينتفع لم يستوفها فلم يجب بدلها مع الفساد.

١٧٩١٤ - أصله: النكاح الفاسد. ولأنه لو استأجر خياطًا يخيط له ثوبًا بإجارة فاسدة ضمن الأجرة إذا استوفى المنفعة. ولو حبسه تلفت المنفعة تحت يده ولم يضمنها.

١٧٩١٥ - قالوا: كل منفعة وجب ضمانها إذا انتفع بها وجب ضمانها [إذا تلفت في يده].

١٧٩١٦ - ولم ينتفع. أصله الإجارة الصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>