للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن الإجارة انقضت والمستأجر مشغول بملك المستأجر فوجب أن يؤمر بالرد إذا لم يكن لفعله وقت مقدر كالثياب والمتاع.

١٧٩٣٤ - قالوا: إنما يلزم نقل المتاع من الدار على الوجه المعتاد.

١٧٩٣٥ - قلنا: لا نسلم هذا بل يلزمه نقل المتاع [من الدار] على الوجه الممكن.

١٧٩٣٦ - ولا يلزم الزرع، لأن لوقت حصاده زمانًا مقدرًا، ولأنها إجارة لو شرط فيها الرد بعد (المدة) تبرعا وجب. فإذا لم يشترك وجب.

١٧٩٣٧ - أصله: سائر الإجارات، ولا يلزم إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع؛ لأنه يجوز تركه وإن شرط في الإجارة قلعه. ولأن كل حالة [توجب] على المستأجر نقل المتاع توجب نقل البناء والغرس أصله: إذا أعطاه قدر النقصان، وإذا شرط النقل. ولأن كل حالة يجوز للمؤجر المطالبة بالقلع يجب القلع من غير (غرم). أصله إذا شرط.

١٧٩٣٨ - احتجوا: بأنه استأجر شيئًا مدة [ليشغله] بما اكتراه به.

١٧٩٣٩ - دليله: إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع.

١٧٩٤٠ - قلنا: يبطل بمن استأجر دكانا [فأحرز] متاعًا ثقيلًا لا يباع إلا في وقت معتاد كالثلج والفحم ثم انقضت الإجارة فالعادة أن ذلك لا ينقل [إلا] وقت بيعه ممن لا يلزمه تركه إلى الوقت المعتاد.

١٧٩٤١ - ولأن الزرع يجب قلعه كما يجب قلع الغرس إلا أن في الزرع وقت الحصاد متقدر في يد فأمكن اتصال كل واحد إلى حقه، فجعلنا لصاحب الأرض الأجر

<<  <  ج: ص:  >  >>