للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولاية والمصلحة، وليس لبيان الشرط.

١٨٠٢٨ - قالوا: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال: (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني).

١٨٠٢٩ - قال أهل اللغة: بفتح الميم.

١٨٠٣٠ - قالوا: (وقولنا هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين. وكذلك نقول) فلا يجوز الانفراد بعمارتها إلا بإذن من يملك التصرف على جماعتهم وهو الإمام.

١٨٠٣١ - قالوا: روى أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال: (من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم له فهو له فخرج الناس يتعادون ويتخاطون).

١٨٠٣٢ - قلنا: الجواب عن هذا الشرط كالجواب عن الخبر الأول.

١٨٠٣٣ - قالوا: عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كالحشيش والصيد والماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>