للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٠٨

الحشيش النابت في أرض مملوكة

١٨١٣٧ - قال أصحابنا: إذ نبت الكلأ في أرض مملوكة لم يملكه صاحبها وكل من أخذه فهو له، إلا أنه يكره دخول الأرض بغير إذن مالكها، وكذلك ماء البئر والعين غير مملوك لصاحبها. ومن أخذ منه شيئًَا ملكه، ولم يلزمه رده.

١٨١٣٨ - وقال الشافعي إذا نبت الحشيش في أرض مملوكة فهو ملك لصاحبها، يجوز له بيعه، وإن أخذه، غير لزمه رده عليه.

١٨١٣٩ - وقال في كتاب الأقضية في القديم، وفي كتاب حرملة: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>