للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس.

١٨٦٦ - والجواب: أن هذا كان في حال حضور النساء الجماعة، فيجوز أن يكون قدم الصلاة حتى لا يطلع عليهن الرجال، ولهذا كان يحبس الرجال في المسجد حتى تنصرف النساء. ولا معنى لقولهم: إنها حكت المداومة؛ لأن قولها: ((إن كان ليصلي)) يقتضي وقوع الفعل دون استمراره.

١٨٦٧ - قالوا: روى أبو مسعود البدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة فغلَّس ومرة فأسفر، ثم لم تزل صلاة التغليس إلى أن فارق الدنيا، لم يعد إلى أن يسفر.

١٨٦٨ - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسفر عند البيان حتى كادت الشمس أن تطلع، وهذا الإسفار لم يعد إليه؛ لأنه يكره عندنا في غير حال البيان. فأما قوله: لم يزل صلاة التغليس: فقد علمنا من فعله خلاف ذلك؛ بدلالة خبر ابن مسعود.

١٨٦٩ - قالوا: روت عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لوقتها الأخير إلا مرتين حتى قبضه الله.

١٨٧٠ - قلنا: وقتها الأخير يمنع منه عندنا؛ لأنه لا يأمن معه الفوات، والكلام في

<<  <  ج: ص:  >  >>