للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٧٣ - قالوا: لم يفعل فقد رضي بها والمجروح لا يقدر على إسقاط الإرث [فلذلك مسقط الإرث].

١٩٣٧٤ - قلنا: إذا أسقط بالقتل مالا يصح الرجوع عنه فأولى أن يسقط ما يصح الرجوع عنه ولأن المجروح متهم في ترك الرجوع لأنه يجوز أني ظن أن الجارح أخطأ في الجرح فلم يرجع عن الوصية وما يتهم فيه المريض لا ينعقد تصرفه فيه.

١٩٣٧٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {من بعد وصيته يوصى بها أو دين}.

١٩٣٧٦ - قلنا: أجمعنا على أن المراد به الوصية الصحيحة وقد اختلفنا في هذه الوصية.

١٩٣٧٧ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا وصية لوارث) دليلة أنها تجوز لغير الوارث.

١٩٣٧٨ - قلنا: ظاهر الخبر يقتضي أنه إذا أوصى لقاتل الوارث لم تصح الوصية ومن منع وصية القاتل الذي هو من لأهل الميراث منع غيرها.

١٩٣٧٩ - قالوا: أجنبي عنه فصحت الوصية له كغير قاتل.

١٩٣٨٠ - قلنا: استحقاق الوصية والإرث يتقابلان بنسب استحقاق القرب إما بنسب أو كسب استحقاق الوصية عدم ذلك القرب ثم كان بسبب الإرث إذا حصل منه القتل كذلك الأجنبي وجد منه استحقاق الوصية جميع القتل.

١٩٣٨١ - قالوا: تمليك يفتقر إلى قبول فصح للقاتل كالبيع والإجارة.

١٩٣٨٢ - وربما قالوا: تمليك بعقد.

١٩٣٨٣ - قلنا: الأصل غير مسلم لأن عند أبي حنيفة البيع والإجازة وصية فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>