للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٧٠

حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق

١٩٣٩٠ - قال أصحابنا: إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق فعطاياهم من الثلث.

١٩٣٩١ - وهو أحد قولي الشافعي.

١٩٣٩٢ - وقال في الإملاء: تكون عطاياهم من رأس المال.

١٩٣٩٣ - لنا: أن هذه أحوال الغالب فيها التلف فصار كحال المرض، ولأن المرض على ضربين ضرب موجب كون العطاء من الثلث، ومرض كحال الصحة وهو المرض الذي يتطاول ولا يخاف منه الموت كالفالج وجب أن يكون حال الصحة منقسمة منها ما يعتبر التصرف من الثلث كحال المرض ومنها ما يعتبر من رأس المال والمعنى فيها أنها إحدى حالتي الإنسان.

١٩٣٩٤ - احتجوا: لأنه صحيح الجسم فأشبه القائم في الصف والحامل في شهر وضعها.

١٩٣٩٥ - قلنا: هذه أحوال يجوز أن يحصل منها التلف وليس الغالب فيها ذلك وجواز التلف غير معتبر لأنه موجود في الصحيح وكذلك صحة الجسم لا معتبر به لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>