للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصدقة عليه وهم الفقراء.

٢٠١٦٥ - الغني تحل له الصدقة عندنا إذا كان عاملًا أو غارمًا.

٢٠١٦٦ - قيل لهم يكفي الاستدلال أن الغني إذا لم توجد فيه هذه الصفات يجب أن لا يستحق الخمس الذي هو عوض كما لم يكن لهم حق في الصدقة التي هي العوض.

٢٠١٦٧ - احتجوا: بقوله تعالى: {لله خمسه وللرسول ولذي القربى}.

٢٠١٦٨ - قالوا: فأثبت لهم حقًا بلام التمليك ومتى أضيف المملوك إلى من يصح أن يملك أفلا ذلك الملك كقولنا هذه الدار لزيد.

٢٠١٦٩ - قالوا: ثم عطف عليهم اليتامى والمساكين بواو العطف فالظاهر الاشتراك.

٢٠١٧٠ - ولأنه علق الاستحقاق باسم القرابة فمن قال أنه لا يتعلق بالاسم وإنما يستحق بالفقر فقد خالف الظاهر.

٢٠١٧١ - والجواب: أن هذه الآية لا دلالة لمخالفنا فيها.

٢٠١٧٢ - لأن الظاهر يدل على استحقاق ذوي القربى وليس فيها قربى/ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا قربى المسلمين بل الظاهر أن المراد قربى الغانمين لأن الخطاب لهم، قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}. وهذا خطاب للمسلمين ثم قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} وهذا يتناول أمر الله بالقتال ثم قال: {ولذي القربى} معنى قرابة المخاطبين.

٢٠١٧٣ - يدل ذلك على أن كل موضع ذكر الله قربى فيها فلما أراد قربى المسلمين ولم يرد قربى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما بين الله تعالى أن الخمس إلى خلاف ما كان يصرف للرباع إليه في الجاهلية بأن يخص بذلك من شاء منهم فأخبر الله تعالى أن الخمس للمسلمين ولهذا قال عليه السلام: (مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم).

٢٠١٧٤ - وأما قوله أنه عطف على اليتامى والمساكين فالظاهر أنه يفيد الاشتراك وكذلك نقول أو ذوي القربى من المسلمين إذا كانوا من أهل الحاجة شاركوا اليتامى والمساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>