للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يبين أنه لا حق لهم في الصدقات وإنما هي مردودة في المسلمين.

٢٠٢٥٥ - قلنا: بل المقصود منها بيان جهة الاستحقاق وجواز/ الصرف إلى هذا قليل.

٢٠٢٥٦ - وروى عطاء عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس قالا: (إذا أعطى الرجل صدقة صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية أجزأه).

٢٠٢٥٧ - وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبير وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز وابن العالية.

٢٠٢٥٨ - وروى الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل (أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض والزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ولا يعرف له مخالف في السلف فصار ذلك إجماعًا).

٢٠٢٥٩ - لا يسع خلافه ذكر هذه الأخبار أبو بكر الرازي في أحكام القرآن.

٢٠٢٦٠ - ولأنها صدقة واجبة فجاز صرفها غلى صنف واحد كالكفارة.

٢٠٢٦١ - ولأن من جاز صرف الزكاة عليه جاز صرفها إليه كالأصناف فإن المعنى في الكفارات وجوبها لا يعم فلم يعم تصرفها والزكاة تعم وجوبها فعم صرفها.

٢٠٢٦٢ - قلنا: صلاة الجنازة لا يعم وجوبها وصلاة الفرض يعم وجوبها وجهة أدائها واحدة ثم الزكاة يعم وجوبها فلا يجب تعميم الفقراء بها ولكنهم جهة كذلك الأصناف.

٢٠٢٦٣ - ولا يجب تعميمهم بها وإن كانوا جهة للأداء.

٢٠٢٦٤ - ولأن الإمام يجوز له صرف صدقة الواحد إلى صنف واحد كذلك يجوز لرب المال صرفه إلى من يصرفه الإمام إليه؛ لأنه قائم في التصرف مقامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>