للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجب التسوية بين الأصناف لوجب أن يستوي بين آحاد كل صنف.

٢٠٢٧٦ - فلما جاز أن يفضل بعض الفقراء على بعض كذلك يجوز أن يجعل بعض الأصناف (على بعض).

٢٠٢٧٧ - وأما قولهم: أن الإضافة إذا حصلت فيما يملك إلى من يصح أن يملك أفادت التمليك فهو الدليل عليهم.

٢٠٢٧٨ - لأن الإضافة حصلت إلى من لا يحصى وإلى من يوجد من الفقراء إلى قيام الساعة وهؤلاء لا يصح أن يملكوا الصدقة فقد حصلت الإضافة إلى من صح أن يملك فلم تكن للتمليك.

٢٠٢٧٩ - كقولنا سرج الدابة وقبض العبد.

٢٠٢٨٠ - قالوا: ذكر الله تعالى في الآية الفقراء والمساكين وكل واحد منهما يغني عنهما لأنه لو أوصى للفقراء جاز أن يعطي المساكين فلو كان الذكر ببيان جهة الصرف لاقتصر على أحدهما.

٢٠٢٨١ - قلنا: الفقير اسم عام يتناول المسكين، والعرب تذكر العام فتؤكده بالخاص كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وكقوله: {وملائكته ورسله وجبريل ومكائيل} فلما كان المسكين أشد فقرًا من الفقير ذكره بعده تأكيدًا له وتنبيهًا على الاهتمام به.

٢٠٢٨٢ - قالوا: قال الله تعالى: {فريضة من الله} والفريضة في اللغة: التقدير، وفي الشرع الإيجاب.

٢٠٢٨٣ - قلنا: عندنا أن الله تعالى فرض الصدقات وخص بها هذه الأصناف حتى لا يجوز تجاوزهم إلى غيرهم وقدر ذلك لهم حتى لا يسوغ تعديهم فلم يكن لمخالفنا فيه دلالة.

٢٠٢٨٤ - قالوا: روى زياد بن الحارث الصدائي قال: (أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>