للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٣١ - قلنا: هذا أصل غير مسلم.

٢٠٣٣٢ - قال أبو يوسف: يجوز صرفها إلى فقراء بلد آخر وليس عن أبي حنيفة خلاف ذلك.

٢٠٣٣٣ - قالوا: نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره مع وجود المستحق فيه فوجب أن لا يحتسب بها عن فرضه كما لو نقل زكاة مال الظاهر ففرقها.

٢٠٣٣٤ - قلنا: سقط فرضه فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما الإمام بني عليه، والتعليل للاحتساب الإمام.

٢٠٣٣٥ - ألا ترى أن الفرع زكاة مال الباطن فلا مدخل للإمام فيها.

٢٠٣٣٦ - فإن قالوا: أصله إذا نقلها فأعطاها فأعطاه أغنياء الغزاة.

٢٠٣٣٧ - قلنا: المعنى فيه أنه دفعها إلى غني يده ثابتة على ماله وليس كذلك إذا دفعها إلى فقير.

٢٠٣٣٨ - لأن الدفع صادف الفقير كأهل بلده.

٢٠٣٣٩ - قالوا: حقوق الله تعالى ضربان:

٢٠٣٤٠ - ضرب على الأبدان وضرب على الأموال فلما كان في الضرب الذي في الأبدان ما يختص بمكان دون مكان.

٢٠٣٤١ - قلنا: حقوق الأبدان إذا تعلقت بمكان لم يجز فعلها في غيره للضرورة ولما كانت الزكاة إذا وجبت في موضع جاز أداؤها في غيره إذا لم يوجد في موضع وجوبها مستحق على أنها لا تختص بالمكان ولأن حقوق الآدميين إذا وجبت بسبب معصية (جاز أن) تختص بمكان وكذلك لو وجبت بإيجاب الله تعالى لقال: إذا وجبت بسبب معصية وهي الكفارات لذلك وجب بإيجاب الله تعالى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>