للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٢

يجوز تقديم النية بشرط

١٩٥٠ - حكى أصحاب الشافعي عنا: أن نية الصلاة يجوز أن تتقدم وتنقطع، وهذا غلط.

١٩٥١ - والذي نقوله: إن تقديم النية يجوز بشرط أن يستصحب النية إلى أن يدخل في الصلاة.

١٩٥٢ - وحكى أصحابنا عنهم: أن النية لا يجوز أن تتقدم على التحريمة، وإن أنكروا هذا وقالوا: يجوز أن تتقدم إذا لم تنقطع فصارت المسألة على هذا اتفاقًا.

١٩٥٣ - والدليل على جواز تقديم النية: قوله عليه الصلاة والسلام: ((الأعمال بالنيات))، ولأنها عبادة فجاز أن تتقدم نيتها عليها، كالصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>