للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٢٣

يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه

٢٠٤٩٧ - قال أصحابنا: ابن السبيل المسافر المنقطع عن ملكه يدفع إليه ما يبلغه إلى وطنه.

٢٠٤٩٨ - وقال الشافعي: ابن السبيل هو المسافر ومن أراد أن يمشي سفرًا إلى وطنه وليس له ما يبلغه.

٢٠٤٩٩ - وهذه المسألة لا يتصور فيها الخلاف.

٢٠٥٠٠ - لأن عندنا الدفع بالحاجة فمن كان مسافرًا ومن أراد أن يمشي السفر سواء في ذلك، وإنما نقول أن الاسم لا يتناول المقيم.

٢٠٥٠١ - لأن السبيل الطريق رأسه لا بيته وركبه وتشاغل به فأما من عزم على السفر فحقيقة الاسم لا يتناوله فلم يحمل عليه.

٢٠٥٠٢ - ولأنه مقيم فلا يصرف إليه سهم ابن السبيل كمن لم يعزم على السفر.

٢٠٥٠٣ - احتجوا: بأنه مريد لسفره ليس بمعصية وهو من أهل الصدقة فجاز أن يدفع إليهم من سهم ابن السبيل، أصله المسافر.

٢٠٥٠٤ - قلنا: لا نسلم أن المسافر يستحق السهم لأنه يريد السفر.

٢٠٥٠٥ - فإن قيل: المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا ثم عزم على السفر جاز أن يدفع إليه من السهم وإن كان مقيمًا.

٢٠٥٠٦ - قلنا: لا نسلم هذا بل يدفع إليه بالفقر فأما من سهم ابن السبيل فلا.

٢٠٥٠٧ - قالوا: المسافر إنما يأخذ لسفر مستقبل وهذا موجود في العازم على السفر.

٢٠٥٠٨ - قلنا: الأخذ مع الحاجة لا خلاف فيه وإنما الخلاف من أين نأخذ والمسافر عندنا يأخذ السهم لوجود السفر والحاجة فأما السفر مستقبل فلا والخلاف في هذه المسّألة لا يحصل

إلا في عبارة مسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>