للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٣١

تزويج الثيب الصغيرة

٢٠٩٥١ - قال أصحابنا: يجوز للولي أن يزوج الثيب الصغيرة.

٢٠٩٥٢ - وقال الشافعي: لا يجوز تزويجها حتى تبلغ.

٢٠٩٥٣ - لنا: قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}. (والأيم التي لا زوج لها).

٢٠٩٥٤ - فإن قيل: إطلاق الأيم والأرملة [التي لا زوج لها] يتناول الكبيرة.

٢٠٩٥٥ - قلنا: غير مسلم، بل يتناول الجميع، بدلالة قوله - عليه السلام -: (إلا أبو أيم ينكحها عثمان) ولم يقصد بذلك الكبار خاصة.

٢٠٩٥٦ - وقال الشاعر:

<<  <  ج: ص:  >  >>