للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٦٦ - ولأنه ليس لها قول في نفسها فملك الأب تزويجها بولايته كالبكر.

٢٠٩٦٧ - ولأن كل حال يملك الأب تزويج المجنونة ملك تزويج الصغيرة، أصله: حال البكارة.

٢٠٩٦٨ - ولأن الصغر حال لثبوت الولاية، فاستوى فيه البكر والثيب بحال الرق.

٢٠٩٦٩ - ولأنها لا تملك المطالبة بالعقد [فملك الأب أن] يعقد عليها بولايته كالبكر.

٢٠٩٧٠ - ولأنه عقد بعوض فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة، كالبيع والإجارة.

٢٠٩٧١ - [فإن أسقط ذكر الأب فعل] فجاز أن يملك على الحرة الصغيرة الثيبت حتى لا يقولوا بموجبه في الأمة؛ لأن للثيوبة معنى في المولى عليه لا يوجب انتقال الولاية إليه فلا يوجب زوال الولاية عنه، أصله: فوات الأعضاء.

٢٠٩٧٢ - ولا يلزم العتق؛ لأنه لا يسقط الولاية [عن الصغيرة] وإنما تنتقل من الولي إلى العصبة.

٢٠٩٧٣ - ولأن الأب يجوز له تزويج أمتها، فجاز له تزويجها، أصله: البكر.

٢٠٩٧٤ - فإن قيل: المعنى في البكر إنها لم تختبر المقصود بالعقد وهو الجماع فلذلك أجبرت، والثيب قد اختبرت المقصود بالعقد فلم يجز إجبارها.

٢٠٩٧٥ - قلنا: اختبارها لما لم يؤثر في جواز تصرفها لم يؤثر في انقطاع الولاية عنها، كما أنها لو اختبرت المال وعرفت التصرف فيه لم تزل الولاية عنها؛ لأن اختبارها لم يؤثر في جواز تصرفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>