للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثيب الصغيرة ولم يمنع نكاح الثيب الكبيرة.

٢٠٩٨٤ - احتجوا: بما روى أبو داود بإسناده، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن).

٢٠٩٨٥ - قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: (أن تسكت).

٢٠٩٨٦ - الجواب: أن المراد بالثيب الكبيرة، بدلالة: أنه جمع بينها وبين البكر في وجوب الاستئذان، وخالف بنيهما/ في صفة الإذن، والبكر التي تستأذن الكبيرة، ٢٣٥/ ب كذلك الثيب.

٢٠٩٨٧ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يعلق الحكم بغاية وهو لا يتعلق بها حتى يتقدم عليها غاية أخرى، ومعلوم أن الصغيرة الثيب لا يتعلق جواز النكاح بإذنها حتى يتقدم عليها علة البلوغ، والبالغة يتعلق الحكم بإذنها فعلم أن المراد بالخبر البالغة دون الصغيرة.

٢٠٩٨٨ - قالوا: روي ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس للولي مع الثيب أمر).

٢٠٩٨٩ - قلنا: هذا محمول على الثيب الكبيرة؛ لأن الصغيرة له معها أمر في مالها بالإجماع، ويجوز أن يقال: المراد به أن الولي ليس له ضم الثيب إلى نفسه وحفظها وله ذلك في البكر، وهذا يتناول الكبيرة، فأما الصغيرة فله أن يضمها إلى نفسه بكرا كانت أو ثيبا.

٢٠٩٩٠ - ولأن قوله - عليه السلام -: (الأيم أحق بنفسها من وليها)، يتناول الكبيرة؛ لأنه أثبت لها حقا وجعلها أولى من الولي في ذلك الحق، وهذا لا يكون مع الصغيرة بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>