للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر؛ ألا ترى أن الصلاتين تستوي شروطهما وإن كانت كل واحدة منهما غير الأخرى، وسجد التلاوة والصلاة يستويان في الشرائط وليس أحدهما من الآخر في شيء. ولأن أفعال الصلاة مرتبة على التحريمة وواجبة بها فحلت محل المنذور، فكما أن المنذر ليس من الصلاة كذلك التحريمة.

٢٠٢٠ - ولأنه لا يدخل بابتداء التحريمة أو بالفراغ منها، أو يكون الدخول مراعى، فإذا تم التكبير صح من ابتدائه.

٢٠٢١ - ولا يجوز الوجه الأول؛ لأنه يقتضي الدخول فيها بغير تكبير، والوجه الثاني قولنا. ولا يجوز أن يكون مراعى؛ لأن ما وقع غير صلاة لا ينقلب فيصير صلاة.

٢٠٢٢ - قالوا: يلزمكم هذا بعينه في السلام؛ لأنه ليس من الصلاة. فإن قلتم خرج بأوله فقد خرج بغير ذكر، وإن قلتم بالفراغ منه حصل في الصلاة.

٢٠٢٣ - قلنا: نقول في الخروج: إنه مراعى، فإذا تم السلام صح الخروج من ابتدائه، ويجوز أن يكون الشيء صلاة ثم ينقلب فيخرج من أن يكون صلاة، ولا يجوز أن يكون غير صلاة ثم يصير صلاة.

٢٠٢٤ - قالوا: هذا غير ممتنع؛ ألا ترى أن من نوى الصوم قبل الزوال كان صائما لجميع اليوم وما قبل النية لم يكن صوما وانقلب بالنية فصار صوما.

٢٠٢٥ - قلنا: الصوم يقوم ما ليس من جنسه مقامه، فجاز أن يكون الإمساك غير صوم ثم يصير صوما، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا يقوم مقامها غير جنسها، فلم يجز ن يقع الفعل مراعى ثم ينقلب إليها. ولأن من أصبح في رمضان ولم ينو فهو صائم عندنا؛ لأن النية لا يعتبر مقارنتها، ومن شرط هذا الصوم وجود النية قبل الزوال، فإذا وجدت فالصوم لم يتغير عما وقع عليه، وإن لم يوجد بطل ما تقدم من الصوم لفقد شرطه، كما يبطل بالأكل.

٢٠٢٦ - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: ((إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام

<<  <  ج: ص:  >  >>