للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإيلاء والظهار، فلهذا انعقد بلفظ التمليك والنكاح ينعقد نكاحًا نخصه من الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار ولذلك انعقد بلفظ التمليك.

٢١٤٨٥ - قلنا: يبطل بنكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه ينعقد بلفظ الهبة وهي لا تتضمن هذه الأحكام في موضوعها.

٢١٤٨٦ - ولأنه لا يمنع أن يفيد لفظ العقد أحكامًا فتنتقل إلى عقد آخر يختص بخلاف تلك الأحكام فينعقد به ويستفاد به الأحكام في موضوعها.

٢١٤٨٧ - ألا ترى أن البيع والهبة لا يقيدان الإيلاء والرجعة والعدة، ويعبر بهما عن الطلاق فيقع الطلاق بهما، وكذلك العتاق، ويستفاد بها أحكام لا يوجبها البيع والهبة في موضوعه.

٢١٤٨٨ - ولأنه عقد يبطله التوقيت، فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك، كالبيع.

٢١٤٨٩ - ولأنه نوع عقد فلا يختص بلفظ، أصله: سائر العقود.

٢١٤٩٠ - ولأنه عقد على منافع البضع، فجاز بالصريح والكناية كالخلع.

٢١٤٩١ - ولأن رفع هذا العقد لا يختص بلفظين، كذلك انعقاده كالبيع.

٢١٤٩٢ - ولأن عقد يستباح به وطء حرة، أصله: التزويج.

٢١٤٩٣ - ولأن كل من جاز وطؤها [إذا عقد عليها بلفظ التزويج جاز أن يستباح وطؤها إذا عقد عليها] بلفظ التمليك، أصله: الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>