للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٥٠

انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات

٢١٥٥٣ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بلفظ العربية، والفارسية، وسائر اللغات.

٢١٥٥٤ - وقال الشافعي: لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها، ومن لا يحسن العربية، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد بغيرها، والآخر: لا ينعقد.

٢١٥٥٥ - لنا: أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة، كالبيع وسائر العقود.

٢١٥٥٦ - ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص، فينعقد بها النكاح، كالعربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>