للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٠١ - ولأنه نوع يجوز للحر العقد عليهن؛ فجاز الجمع بينهن كالحرائر. ولأنه من جاز له تزويج أمة، جاز له تزويج أمتين كالعبد، ولأن العبد أضيق في الجمع من الحر؛ لأنه لا يجمع بين أربعة، فإذا جاز للعبد الجمع بين أمتين؛ فالحر أولى؛ لأنه ليس في حبسه حرة. فجاز أن يتزوج بأمة. أصله: المولى. ولأن كل امرأتين يجوز للعبد الجمع بينهما جاز للحر الجمع بينهما كالحرتين.

٢١٨٠٢ - احتجوا بقوله تعالى: {ذلك لمن خشى العنت منكم} ومتى كانت تحية أمة لم يخش العنت.

٢١٨٠٣ - قلنا: إذا كان تحته أمة وهوى أخرى وخاف على نفسه؛ فهو يخاف العنت، ولأن الآية مشتركة الدليل؛ لأنها تقتضي أنه إذا خاف العنت جاز أن يتزوج أربعة في عقده.

٢١٨٠٤ - قالوا: روى النيسابوري في الزيادات عن ابن عباس أنه قال: لا يزوج العبد من الإماء إلا واحدة.

٢١٨٠٥ - قلنا: لم يثبت ذلك عن ابن عباس.

٢١٨٠٦ - قالوا: كل نكاح منع منه نكاح الحرة منع منه نكاح الأمة، أصله: الزوجة الثانية في حق العبد لما منعت نكاح حرة منعت نكاح أمة.

٢١٨٠٧ - قلنا: الزوجة الثانية في حق العبد استوفي بها العدد فلم يجز أن ينكح

<<  <  ج: ص:  >  >>