للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦٠

نكاح المسلم للأمة الكتابية

٢١٨٢٨ - قال أصحابنا: يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية.

٢١٨٢٩ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

٢١٨٣٠ - وهل يتزوجها الكافر؟ فيه وجهان.

٢١٨٣١ - لنا: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} ولم يفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>