للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٦ - قلنا: القدرة موجودة، وإنما أمر بتقديم غيرها. ولأن الطواف عندهم صلاة واجبة ويجوز مع عدم فاتحة الكتاب. ولأن من لم يأت بشيء من القرآن فقد ترك الركن أصلًا، فصار كمن ترك الركوع، ومن قرأ ما يتناوله الاسم فقد أتى بما يطلق عليه الاسم، فصار كما لو ركع ولم يطول.

٢١٢٧ - قالوا: الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل تشتمل على أركان مختلفة، فوجب أن يكون من جملة أركانها ما له عدد سبع، كالحج.

٢١٢٨ - قلنا: يبطل بالسجود المنذورة؛ لأنها عبادة ذات أركان لها تحريم وتحليل؛ لأنه يكبر فيها ويسلم وليس في جملة أركانها ما له عدد سبع. ولأن الركن عندنا في الطواف أربعة أشواط وما بعده ليس بركن، فهو كالقراءة التي لا يتقدر عددها بالسبع، وإن كان الإتيان بذلك أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>