للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٨٣ - وقال لنوفل بن معاوية وقد أسلم، وتحته خمس: (فارق منهن واحدة).

٢٢٠٨٤ - قلنا: قوله تعالى {أمسك} يحتمل بنكاح جديد.

٢٢٠٨٥ - وقوله: (فارق منهن واحدة) يعني لا يجوز أن ينكحها ويجوز نكاح البواقي، وإذا احتمل ذلك.

٢٢٠٨٦ - وقوله: في خبر غيلان (وفارق سائرهن) لا يحتمل قضي به على المحتمل.

٢٢٠٨٧ - قالوا: قوله (أمسك) علقه باختياره، ولو كان المراد العقد، وقف على رضاهن.

٢٢٠٨٨ - قلنا: إليه الاختيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذكر، كما قال لفاطمة: (انكحي أسامة بن زيد).

٢٢٠٨٩ - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود، وهذا كما يقول الرجل: تزوج من شئت، واعقد على من أحببت.

٢٢٠٩٠ - قالوا: قوله: (اختر منهن من شئت) أمر والأمر على الوجوب، وعندنا

<<  <  ج: ص:  >  >>