للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٨١

مسألة خيار العيب

٢٢٣٦٧ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يفسخ النكاح بعيب أحد الزوجين، إلا أن يكون الزوج مجبوبًا، أو عنينًا، فيثبت الخيار للمرأة، ويفرق الحاكم ويكون طلاقًا لا فسخًا.

٢٢٣٦٨ - وقال الشافعي: يفسخ النكاح بعيوب الزوج: الجب والعنة والجذام والبرص والجنون، ويفسخ في المرأة: بالجنون والجذام والبرص، والقرن، والرتق.

٢٢٣٦٩ - فإن كان الفسخ بذلك قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فعلى الزوج مهر المثل دون المسمى.

٢٢٣٧٠ - وهل يرجع به على زوجته؟ فيه قولان، أحدهما: يرجع/ عليه، والآخر: لا يرجع عليه.

٢٢٣٧١ - وإذا حدثت العيوب بعد العقد، فإن حدثت به، فلها الخيار قولًا واحدًا، وإن حدثت بالمرأة، فهل يثبت للزوج الخيار، فيه قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>