للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥١٩ - قلنا: يبطل إذا قال لها: إذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثًا، ثم أعتقت. ولأن جريانها إلى البينونة لا يمنع بقاء ملكه عليها، فصح أن تتخير بقاء ذلك الملك وإن جاز أن لا يستدركه الزوج، كما تختار قبل الطلاق، وإن جاز أن لا يطلقها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>