للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٤

لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

٢١٨٨ - قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.

٢١٨٩ - وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.

٢١٩٠ - لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا}.

٢١٩١ - وري عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن نبي الله [- صلى الله عليه وسلم -] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل {وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا}. وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام، ووجوب الإنصات والاستماع يمنع القراءة.

٢١٩٢ - ولا يقال: روي أنها نزلت في شأن الخطبة؛ لأنا قد بينا أنها [في] شأن الصلاة، فيجوز أن يكون نزلت فيهما، وروي ذلك عن مجاهد.

٢١٩٣ - قالوا: عندنا يقرأ في سكتات الإمام، فالاستماع واجب.

٢١٩٤ - قلنا: لو قرأ مع الإمام جاز عندكم، والآية تنفي هذا.

٢١٩٥ - ويدل عليه: ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>