للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٢٩ - قلنا: قولكم: بعد تفويض صحيح. لا نسلمه، لأن لمرأة لا تملك إسقاط المهر عندنا بشرط فاسد، فكيف نسلم لهم صحة التفويض، فإن كانوا يريدون التفويض الصحيح لإسقاط لحقها، وهي من أهل الإسقاط، بطل بالمسلمة إذا تزوجت بخمر، فقد فوضت نفسها حين رضيت بما ليس بمال للمسلمين، وهي باسم التفويض أولى، لأنها لما سمت ما ليس بمال فقد رضيت بترك المال، والساكتة عن التسمية لم ترض بإسقاط المهر.

٢٢٧٣٠ - وقولهم: قبل فرض ومسيس، لا معنى له لأن المسيس يحتاج إليه في فرقة الطلاق [فأما فرقة] الموت، فلا يعتبر فيها المسيس، والطلاق قبل الدخول دليلنا، لأن الفرقة لما حصلت قبل الفرض، والمسيس، وجب لها بدل مسمى، أو بدل حكمي، [وهو المتعة]، كذلك الموت يجب به إما بدل تراضيا عليه، أو بدل من طريق الحكم.

٢٢٧٣١ - ولأن الطلاق قبل الدخول ليس بسبب لوجوب العدة، فلم يستقر به المهر والموت سبب لوجود العدة، فصار كالدخول فلم يخل من مهر.

٢٢٧٣٢ - قالوا: لو طلقها قبل الدخول، لم تستحق شيئًا من المهر، فوجب أن لا تستحقه إذا مات عنها، كالذمية.

٢٢٧٣٣ - وربما قالوا: فرقة لا يجب بها المهر للمفوضة المشركة، فكذلك المؤمنة، كما لو طلقها قبل الفرض، والدخول.

٢٢٧٣٤ - قلنا: قد بينا أن الذمية غير مسلمة على الإطلاق، وإنما تتعلق ذلك بما يعتقدونه في دينهم، فإن اعتقدوا أن المهر واجب فهي والمسلمة سواء.

٢٢٧٣٥ - ولأن الذمية غير مخاطبة بحقوق الله تعالى، فجاز أن يسقط المهر بإسقاطها، والمسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى، فلم يسقط المهر بإسقاطه كما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>