للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٩٤

إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية

٢٢٧٦٦ - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية، وكان لكل واحدة حصتها من الألف.

٢٢٧٦٧ - وقال الشافعي: لكل واحدة مهر مثلها.

٢٢٧٦٨ - لنا: أنه لو أفرد كل واحدة بالتسمية صح، فإذا سمى لهما بدلًا واحدًا صح، كما لو اشترى عبدين بألف، ولأنه عقد يتناول المنافع، فجاز أن يعقد على شيئين ببدل واحد كالإجارة.

٢٢٧٦٩ - احتجوا: بأن المستحق لأحد البدلين غير المستحق للآخر، فصار كما لو اشترى عبدين من رجلين بألف لكل واحد منهما عبد واحد.

٢٢٧٧٠ - قلنا: هذا يصح عندنا ويكون كل واحد من العبدين مبيعًا بحصته.

٢٢٧٧١ - قالوا: النكاح إذا جمع بعقد واحد، لم يكن بعضه شرطًا في بعض، فكأنه تزوج كل واحدة على الانفراد بحصتها من الألف.

٢٢٧٧٢ - قلنا: يجوز هذا، لأن جهالته أقل من جهالة مهر المثل. وذلك يسامح به في النكاح، فلم يسلم لهم أصلًا يقيسون عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>