للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن هذا إخبار عن الصفة التي يؤول إليها أمر المطلقة، لأنه إذا طلقها سرحها، وفارقها، فكان من كنايات الطلاق، كقوله: تقنعي، واستتري، لأنه لفظ لا يقع به الطلاق من المكره بغير نية، فلم يكن صريحًا كقوله: أنت بائن.

٢٣٣٨٤ - احتجوا: بقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

٢٣٣٨٥ - قالوا: روى أنس بن مالك قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: ذكر الله تعالى (الطلاق مرتان) فأين الثالثة، قال: (أو تسريح بإحسان).

٢٣٣٨٦ - والجواب: أن هذا يدل أن التسريح طلاق وكذلك نقول، إلا أنا نشترط فيه النية، كما يشترطون فيه عدم الإكراه، ووجود القصد لا التلفظ به.

٢٣٣٨٧ - قالوا: قال الله تعالى: (فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا) [يعني به الطلاق فدل أن السراح طلاق بغير نية.

٢٣٣٨٨ - قلنا: عندنا يقع الطلاق بالنية أو بدلالة القول، فلما قال (أمتعكن

<<  <  ج: ص:  >  >>