للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٣٨

وقوع الطلاق بالكتابة

٢٣٦٠٥ - قال أصحابنا: إذا كتب بطلاق امرأته، ونوى بذلك الطلاق وقع.

٢٣٦٠٦ - وهو قال الشافعي: في المزني. وقال في كتاب الرجعة: لا يكون طلاقًا.

٢٣٦٠٧ - لنا: أن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بدعاء جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام

<<  <  ج: ص:  >  >>