للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٥٧ - قالوا: لما بطل هذا التفويض بجنون الزوج كذلك يبطل برجوعه.

٢٣٦٥٨ - قلنا: لا نسلم هذا لأن لها أن تختار نفسها بعد جنونه كما تختار في صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>