للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٥٢

الطلاق بالحساب

٢٣٨٣٨ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته، أنت طالق واحدة في اثنتين وقعت واحدة، وإن أراد الضرب والحساب.

٢٣٨٣٩ - وقال الشافعي: إن قال: أردت به واحدة مقرونة باثنتين، فهي ثلاث، وإن قال: أردت الحساب، وهو من أهل الحساب، فهي اثنان وإن لم يكن له بينة، والمنصوص أنها طلقة واحدة.

٢٣٨٤٠ - وقال الماروزي: طلقتان وإن لم يكن من أهل الحساب، وإن قال أردت موجبها عند الحساب ففيها وجهان.

٢٣٨٤١ - لنا: أن الضرب يصح فيما له: مساحة، فأما ما ليس له مساحة فحقيقة الضرب لا توجد فيه، وإنما معناه ثنتين ضوعفت مرة، فصارت أربعًا، فإذا قال: أنت طالق كذا في كذا، فلفظ الإيقاع وجد المضروب [ولم يوجد المضروب به] فيه فلم يقع، ولأن ما دخل عليه حرف في الطلاق أما أن يجعل شرطًا أو ظرفًا، كقوله: أنت طالق في دخولك الدار أن يكون مشروطًا، والثاني يقول: أنت طالق في الدار. فيكون ذكر الدار ظرفًا وقد بطل في مسألتنا أن يكون شرطًا، فلم يبق إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>