للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٥٨

ما يهدم الزواج الثاني من الطلاق وما لا يهدم

٢٣٩٦٥ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث، فإذا عادت إلى الأول، عادت بثلاث تطليقات.

٢٣٩٦٦ - وقال محمد: تعود بما بقي من طلاقها.

٢٣٩٦٧ - وبه قال الشافعي.

٢٣٩٦٨ - لنا: قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك). دلالة ظاهره يقتضي أن كل زوج يملك الرجعية. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه، وقال: الطلاق لم أخذ بالساق، وقال طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، ظاهره يقتضي أنه إذا طلق الأمة، ثم تزوجها بعد زوج، ملك تطليقتين، ولأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>