للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو سجد عليها جاز. ولأن الطهارة لما جاز أن يمنع [منها] الحائل المتصل في غير الوجه، منع في الوجه، ولما كان الحائل المتصل لا يمنع السجود في غير الوجه كذلك فيه.

٢٣١٤ - قالوا: البساط بدل عن الأرض، وكور العمامة بدل على الوجه، فلو أجرنا [هذا أجزنا] بدلين عن مبدل واحد، وهذا لا سبيل إليه.

٢٣١٥ - قلنا: هذا غلط؛ لأن الفرض لم يتعلق بالأرض حتى يجعل البساط بدلا عنها، وإنما يتعلق الفرض بالبساط لا على طريق البدل، وكذلك كور العمامة لا يجعل بدلا عن الجبهة كما لا يجعل إذا كان منفصلا. ثم هذا غلط؛ لأنا لو سلمنا ما قالوه كان أحد البدلين عن مبدل- وهو الأرض- والآخر بدلا عن غيره، فلا يمتنع اجتماع بدلين عن مبدلين؛ الدليل عليه: المصلي في الخف والنعل على البساط، والبساط على ما قالوه بدل عن الأرض، والخف بدل عن الرجل، ويجوز القيام والسجود عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>