للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنساء.

٢٤٠٥٨ - قلنا: هذا حديث لا نعرفه، ولا نقل عن كتاب من كتب الحديث، [وإنما ذكره القتبي في رسالته، وقد ذكر هناك أخبارًا أنكرها أصحاب الحديث]، والعجب من مخالفينا يطعنون في خبر مظاهر بن أسلم وهو خبر ذكره أبو داود، وإن كان اعترضه فلم يضمن كتابه إلا الصحيح، وما يقاربه ثم يقولون على خبر لم ينقله أحد أنه أصل. ولو ثبت مع بُعْد ثبوته احتمل أن يكون معنى الطلاق بالرجل: أن وقوع الطلاق بفعل الرجل فلا يقع بفعل النساء كما كانت الجاهلية تصنع، إذا كرهت المرأة الرجل غيرت البيت، فكان ذلك طلاقًا منها، ويحتمل الطلاق بالرجل لبيان أن طلاق الصبي لا يقع، والعدة بالنساء لبيان أن الصغيرة لا عدة عليها. ويحتمل أن الطلاق بالرجل بمعنى أن الاختلاف إذا وقع في الطلاق كان القول قول الزوج، والعدة بالنساء، بمعنى أن الرجوع في انقضاء العدة إلى قول المرأة.

٢٤٠٥٩ - قالوا: روى الشافعي بإسناده أن ماكتبًا لأم سلمة طلق امرأته تطليقتين، فأراد أن يراجعها فأمرته أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عثمان - رضي الله عنه - فيسأله، فذهب إليه فوجده آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما، فابتدراه وقالا: حرمت عليك. وروى بإسناده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا طلق العبد امرأته ثنتين، حرمت

<<  <  ج: ص:  >  >>