للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعه ليس بواجب.

٢٣٢١ - قالوا: كل عضو وجب غسله في الطهارة الصغرى وجب السجود عليه، كالوجه.

٢٣٢٢ - قلنا: وجوب غسله في الطهارة لا يدل على وجوب السجود عليه، كالأنف، ولأن الوجه عكس علتنا؛ لأن الإيماء يجب به عند العجز، فلذلك كان السجود عليه واجبا عند القدرة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>