للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٥٦ - قلنا: لما ذكره في موضع لم يكن واجبًا. ويدل عليه ما قدمنا عن عمران بين حصين أنه سئل عمن طلق امرأته، ولم يشهد [ثم وقع عليها، ولم يشهد على رجعتها] فقال: طلق لغير السنة وراجع لغير السنة. وعن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثم وقع عليها كانت رجعية، ولا يعرف لهما مخالف.

٢٤١٥٧ - ولأنه حق للزوج ينفرد به فلا يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق.

٢٤١٥٨ - ولا يلزم ابن العم إذا أبان ابنة عمه الصغيرة، ثم تزوجها، لأنه حال ما يعقد ليس بزوج. ونحن قلنا: ينفرد به الزوج، ولأن الرجعة لا تتعلق بها، فلم يفتقر إلى الإشهاد كالظهار، ولأنها لا تفتقر إلى قول كالظهار والإيلاء.

٢٤١٥٩ - ولأن الرجعة رد إلى حالة سابقة، فلم تفتقر إلى شهادة كفسخ البيع.

٢٤١٦٠ - ولا يلزم تزويج المبتوتة، لأن التزويج قد يكون ردًا، وقد يكون مبتدأ، والرجعة لا تقع إلا على وجه الرد، ولأنه معنى لا مدخل للولي فيه بوجه، فلا يقف على الإشهاد فيه كالبيع.

٢٤١٦١ - فإن قيل: النكاح لا يقف على الولي عندكم.

٢٤١٦٢ - قلنا: للولي فيه مدخل يستحب أن يعقده ويعترض فيه بعدم الكفاءة ولنقصان البدل، ولأنه تصرف لا يقف على إذن المولى إذا كان الزوج عبدًا، فلا يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق، والظهار.

٢٤١٦٣ - احتجوا: بقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا) (الآية).

٢٤١٦٤ - والجواب: أن الواو لا تقتضي المقارنة، فظاهر الآية يقتض جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>