للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩١

عتق المكاتب في الكفارة

٢٤٤٥٨ - [قال أبو حنيفة: يجزئ عتق المكاتب في كفارة الظهار إذا كان لم يؤد شيئًا من بدل الكتابة: وقال الشافعي: لا يجزئ].

٢٤٤٥٩ - هذا لنا أن هذا عبد، والدليل على كمال رق المكاتب أن الكتابة لو أوجبت نقص الرق لم يرتفع النقصان أبدًا كالاستيلاد ولأن تعليق العتق بالملك لا يوجب نقص الرق، كقوله: إذا أديت إلى ألفًا فأنت حر.

٢٤٤٦٠ - قالوا: لا تأثير لقولكم كاملة الأعضاء.

٢٤٤٦١ - وعندنا: لا يجوز مقطوع اليد.

٢٤٤٦٢ - قلنا: لا تأثير لأن نقصان الأعضاء ينقسم: فيه ما يمنع التكفير، وهذا قوله، مخالفًا العلة في تحريم التفاضل في السراية، فلو صح التزامه في مسألتنا لزمه مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>