للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩٢

حكم عتق رقبة ذي رحم

٢٤٤٩٣ - قال أصحابنا: إذا اشترى ذا رحم منه ينوي أن يعتقه كفارة اليمين جاز عنها استحسانًا، والقياس يمنع ذلك. وبه قال زفر خلافًا للشافعي.

٢٤٤٩٤ - لنا: أن السبب الموجب للحرية من جهته، فقد وجد مقارنًا لنية الكفارة، فصار كقوله لعبده: أنت حر.

٢٤٤٩٥ - ولا يقال: إن سبب الحرية هو السبب، والملك شرط، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>